المادة 2
مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مرسوم رقم 7920 تاريخ 30/03/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 7920 تاريخ 30/03/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 12/04/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
المادة 2 من مرسوم رقم 7920 تاريخ 30/03/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/231439/article/2/