Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7920 تاريخ 30/03/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 7920 تاريخ 30/03/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 12/04/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الأولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 7920 تاريخ 30/03/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/231439/article/3/