المادة 1
مادة 1: رخص للسيد فارس علي شكرون من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم رقم 7953 05/04/2012
مرسوم رقم 7953 تاريخ 05/04/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 19/04/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد فارس علي شكرون المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2101/ 2030 تاريخ 9/9/2011 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 28/7/2011 تحت الرقم 199/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية البلغارية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد فارس علي شكرون من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 نيسان 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل
نصوص ذات صلة