المادة 1
مادة 1: ضمت بلدية كفريا، الى اتحاد بلديات الكورة - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي.
مرسوم رقم 7949 05/04/2012
مرسوم رقم 7949 تاريخ 05/04/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 19/04/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 9970 تاريخ 15/4/2003، (إنشاء اتحاد بلديات الكورة)،
بناء على قرار بلدية كفريا رقم 95 تاريخ 28/5/2011،
بناء على قرار اتحاد بلديات الكورة رقم 42 تاريخ 26/8/2011،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت بلدية كفريا، الى اتحاد بلديات الكورة - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 نيسان 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل
نصوص ذات صلة