Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8014 23/04/2012

ترخيص لمكتب المفوضية العليا للاجئين في الامم المتحدة في بيروت بتركيب واستعمال محطة ارضية خصوصية تعمل عبر الساتل الصنعي عرب سات ومعفاة من الرسوم

مرسوم رقم 8014 تاريخ 23/04/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 26/04/2012. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8014
التاريخ
23/04/2012
الجريدة الرسمية
العدد 18, 26/04/2012, ص. 1603
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8014 تاريخ 23/04/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الاصول الادارية والمالية في المديرية العامة للبريد والبرق)،

بناء على اقتراح وزير الاتصالات،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 139/2011 - 2012 تاريخ 20/2/2012)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/4/2012

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لمكتب المفوضية العليا للاجئين في الامم المتحدة في بيروت بتركيب واستعمال محطة ارضية خصوصية (VSAT) تعمل بسرعة 1 ميغابيت/ ثانية عبر الساتل الصنعي عرب سات وتكون معفاة من الرسوم.

المادة 2

مادة 2: تحدد مهلة الترخيص وشروطه الادارية والفنية بقرار صادر عن وزير الاتصالات وفق القوانين والمراسيم المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاتصالات الامضاء: نقولا صحناوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012