Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8013 23/04/2012

إبرام إتفاقية بين وزارة الدفاع الوطني في الجمهورية اللبنانية ووزارة الدفاع الوطني في الجمهورية البولونية حول تقديم أسلحة وذخائر وعتاد لصالح الجيش اللبناني والموقعة في وارسو بتاريخ 10/7/2008

مرسوم رقم 8013 تاريخ 23/04/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 03/05/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8013
التاريخ
23/04/2012
الجريدة الرسمية
العدد 19, 03/05/2012, ص. 1657-1663
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8013 تاريخ 23/04/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت الإتفاقية، المرفقة ربطا، والموقعة في وارسو بتاريخ 10/7/2008 بين وزارة الدفاع الوطني في الجمهورية اللبنانية ووزارة الدفاع الوطني في الجمهورية البولونية، بشأن تقديم أسلحة وذخائر وعتاد لصالح الجيش اللبناني.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعةو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012