Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8082 11/05/2012

تعيين قادة وحدات في قوى الأمن الداخلي

مرسوم رقم 8082 تاريخ 11/05/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 17/05/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8082
التاريخ
11/05/2012
الجريدة الرسمية
العدد 21, 17/05/2012, ص. 1853
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8082 تاريخ 11/05/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 وتعديلاته (تنظيم قوى الأمن الداخلي)، لا سيما المادتين 6 و16 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، وبعد استطلاع رأي المدير العام لقوى الأمن الداخلي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين كل من الضباط في قوى الأمن الداخلي التالية أسماؤهم كل في الوظيفة المبينة تجاه اسمه: -العميد جوزيف الدويهي-----قائداً لوحدة الدرك الإقليمي- -العميد ديب الطبيلي --------قائداً لوحدة شرطة بيروت-

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012