Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8096 11/05/2012

إبرام إتفاقية تمديد التمويل لمذكرة التفاهم الموقعة بين قوى الأمن الداخلي والإتحاد الأوروبي لتمويل مشروع الأمن وسيادة القانون

مرسوم رقم 8096 تاريخ 11/05/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 24/05/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8096
التاريخ
11/05/2012
الجريدة الرسمية
العدد 22, 24/05/2012, ص. 1928-1931
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8096 تاريخ 11/05/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت إتفاقية تمديد التمويل، لمذكرة التفاهم الموقعة بين قوى الأمن الداخلي والإتحاد الأوروبي لتمويل مشروع الأمن وسيادة القانون (Sarol).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 ايار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012