المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة «مرساكو» ش.م.ل. لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن /3000/ حبة دواء نوع Lamisil once 1% film F. sol 4G وتقدر قيمتها بحوالي /45.000.000/ل.ل. (فقط خمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 8204 24/05/2012
مرسوم رقم 8204 تاريخ 24/05/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 07/06/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/5/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة «مرساكو» ش.م.ل. لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن /3000/ حبة دواء نوع Lamisil once 1% film F. sol 4G وتقدر قيمتها بحوالي /45.000.000/ل.ل. (فقط خمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة