Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8203 24/05/2012

إبرام إتفاقية هبة بين وزارة الزراعة وجمعية (Controinformazione Terzo Mondo Onlus CTM ONLUS) من أجل تنفيذ التنمية الإقتصادية - الإجتماعية لسكان الريف في جنوب لبنان والموقعة في بيروت بتاريخ 14/12/2011

مرسوم رقم 8203 تاريخ 24/05/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 07/06/2012. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8203
التاريخ
24/05/2012
الجريدة الرسمية
العدد 24, 07/06/2012, ص. 2258-2262
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8203 تاريخ 24/05/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت الإتفاقية، المرفقة ربطا، والموقعة في بيروت بتاريخ 14/12/2011 بين وزارة الزراعة وجمعية (Controinformazione Terzo Mondo Onlus CTM ONLUS) من أجل تنفيذ مشروع التنمية الإقتصادية - الإجتماعية لسكان الريف في جنوب لبنان، والمتضمنة هبة بقيمة /796.885/ يورو (سبعماية وستة وتسعون الفا وثمانماية وخمسة وثمانون يورو) مقدمة من الحكومة الإيطالية.

المادة 2

تدفع الهبة المالية مباشرة الى جمعية (Controinfromazione Terzo Mondo Onlus CTM ONLUS) من أجل تنفيذ المشروع.

المادة 3

تقدم وزارة الزراعة مساهمة عينية تقدر قيمتها ب /540.600/ يورو (خمسماية وأربعون الفا وستماية يورو).

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

(نص الاتفاقية بالغة الانكليزية)

بعبدا في 24 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012