Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8202 24/05/2012

تعيين السيد الان بيفاني مفوضاً للحكومة لدى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري

مرسوم رقم 8202 تاريخ 24/05/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 31/05/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8202
التاريخ
24/05/2012
الجريدة الرسمية
العدد 23, 31/05/2012, ص. 2010
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8202 تاريخ 24/05/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 16/7/1954، لاسيما المادة 6 مكرر منه (إنشاء مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري) وتعديلاته،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/4/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عُين السيد الان بيفاني مفوضاً للحكومة لدى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012