المادة 1
مادة 1: عُين السيد الان بيفاني مفوضاً للحكومة لدى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مرسوم رقم 8202 24/05/2012
مرسوم رقم 8202 تاريخ 24/05/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 31/05/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 16/7/1954، لاسيما المادة 6 مكرر منه (إنشاء مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري) وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/4/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عُين السيد الان بيفاني مفوضاً للحكومة لدى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة