المادة 1
مادة 1: يرخص لجامعة الروح القدس - الكسليك بتعديل تسمية كلية العلوم الزراعية الى كلية العلوم الزراعية والغذائية.
مرسوم رقم 8350 15/06/2012
مرسوم رقم 8350 تاريخ 15/06/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 28/06/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961 وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996 (الترخيص لكلية العلوم الزراعية في جامعة الروح القدس - الكسليك)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2012 تاريخ 20/3/2012،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/6/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص لجامعة الروح القدس - الكسليك بتعديل تسمية كلية العلوم الزراعية الى كلية العلوم الزراعية والغذائية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب
نصوص ذات صلة