المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من هيئة الاغاثة الانسانية - النمسا لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن سيارة اسعاف من نوع مرسيدس، موديل 2003، رقم الشاسي: WDB 9036631R531307، وتبلغ قيمتها /10.500/ يورو.
مرسوم رقم 8401 30/06/2012
مرسوم رقم 8401 تاريخ 30/06/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 05/07/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/6/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من هيئة الاغاثة الانسانية - النمسا لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن سيارة اسعاف من نوع مرسيدس، موديل 2003، رقم الشاسي: WDB 9036631R531307، وتبلغ قيمتها /10.500/ يورو.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة