Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8424 30/06/2012

إبرام مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية ووزارة خارجية رومانيا الموقعة في مدينة بوخارست بتاريخ 28/2/2012

مرسوم رقم 8424 تاريخ 30/06/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 12/07/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8424
التاريخ
30/06/2012
الجريدة الرسمية
العدد 30, 12/07/2012, ص. 3293-3295
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8424 تاريخ 30/06/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية ووزارة خارجية رومانيا، الموقعة في مدينة بوخارست بتاريخ 28/2/2012 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012