المادة 3
مادة 3: يعتبر استعمال السلفة من الجهة المستلفة لها أو لاي جزء منها اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 8151 تاريخ 18/05/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 8151 تاريخ 18/05/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 24/05/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعتبر استعمال السلفة من الجهة المستلفة لها أو لاي جزء منها اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 8151 تاريخ 18/05/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/232335/article/3/