المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مرسوم رقم 8151 تاريخ 18/05/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 8151 تاريخ 18/05/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 24/05/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
المادة 4 من مرسوم رقم 8151 تاريخ 18/05/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/232335/article/4/