المادة 1
مادة 1: يجاز للدولة اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار اللجوء الى التحكيم لحل الخلافات التي قد تنشأ من جراء تنفيذ عقد تلزيم مشروع تأهيل المولد رقم (1) في معمل مركبة مع شركة {Andritz Hydro}.
مرسوم رقم 8515 18/07/2012
مرسوم رقم 8515 تاريخ 18/07/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 26/07/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 (تعديل بعض أحكام قانون اصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالتحكيم)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/6/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يجاز للدولة اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار اللجوء الى التحكيم لحل الخلافات التي قد تنشأ من جراء تنفيذ عقد تلزيم مشروع تأهيل المولد رقم (1) في معمل مركبة مع شركة {Andritz Hydro}.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تموز 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي
نصوص ذات صلة