المادة 1
مادة 1: اعفيت الهبات المقدمة لصالح دار الفتوى والتي تم قبولها بموجب المراسيم رقم 3174 و3175 و3176 و3177 تاريخ 3/2/2010 ورقم 6393 تاريخ 24/9/2011 من الرسوم والضرائب المتوجبة كافة.
مرسوم رقم 8528 18/07/2012
مرسوم رقم 8528 تاريخ 18/07/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 26/07/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 3174 تاريخ 3/2/2010 (قبول هبة مقدمة من Hope Haven International Ministries لصالح دار الفتوى - صندوق الزكاة)،
بناء على المرسوم رقم 3175 تاريخ 3/2/2010 (قبول هبة مقدمة من Americares لصالح دار الفتوى)،
بناء على المرسوم رقم 3176 تاريخ 3/2/2010 (قبول هبة مقدمة من Americares لصالح دار الفتوى - صندوق الزكاة)،
بناء على المرسوم رقم 3177 تاريخ 3/2/2010 (قبول هبة مقدمة من Direct Relief International لصالح دار الفتوى - صندوق الزكاة)،
بناء على المرسوم رقم 6393 تاريخ 24/9/2011 (قبول هبة مقدمة من جمعية Americares لصالح دار الفتوى - صندوق الزكاة)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/2/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اعفيت الهبات المقدمة لصالح دار الفتوى والتي تم قبولها بموجب المراسيم رقم 3174 و3175 و3176 و3177 تاريخ 3/2/2010 ورقم 6393 تاريخ 24/9/2011 من الرسوم والضرائب المتوجبة كافة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تموز 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة