المادة 1
مادة 1: يجاز للدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة والمياه اللجوء الى التحكيم لحل الخلافات التي قد تنشأ من جراء تنفيذ عقد إستجرار الطاقة بواسطة البواخر مع الشركة التركية {KARPOWERSHIP COMPANY LIMITED}.
مرسوم رقم 8532 تاريخ 18/07/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 8532 تاريخ 18/07/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 26/07/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يجاز للدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة والمياه اللجوء الى التحكيم لحل الخلافات التي قد تنشأ من جراء تنفيذ عقد إستجرار الطاقة بواسطة البواخر مع الشركة التركية {KARPOWERSHIP COMPANY LIMITED}.
المادة 1 من مرسوم رقم 8532 تاريخ 18/07/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/232466/article/1/