المادة 1
مادة 1: يجاز للدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة والمياه اللجوء الى التحكيم لحل الخلافات التي قد تنشأ من جراء تنفيذ عقد إستجرار الطاقة بواسطة البواخر مع الشركة التركية {KARPOWERSHIP COMPANY LIMITED}.
مرسوم رقم 8532 18/07/2012
مرسوم رقم 8532 تاريخ 18/07/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 26/07/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 (تعديل بعض أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالتحكيم)،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/6/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يجاز للدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة والمياه اللجوء الى التحكيم لحل الخلافات التي قد تنشأ من جراء تنفيذ عقد إستجرار الطاقة بواسطة البواخر مع الشركة التركية {KARPOWERSHIP COMPANY LIMITED}.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تموز 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي
نصوص ذات صلة