المادة 1
مادة 1: ضمت بلدية بان الى اتحاد بلديات قضاء بشري - قضاء بشري - محافظة لبنان الشمالي.
مرسوم رقم 8582 02/08/2012
مرسوم رقم 8582 تاريخ 02/08/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 09/08/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 10171 تاريخ 23/5/2003 (انشاء اتحاد بلديات قضاء بشري)،
بناء على قرار بلدية بان رقم 12 تاريخ 26/5/2012،
بناء على قرار اتحاد بلديات قضاء بشري رقم 37 تاريخ 7/7/2012،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت بلدية بان الى اتحاد بلديات قضاء بشري - قضاء بشري - محافظة لبنان الشمالي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل
نصوص ذات صلة