Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8446 04/07/2012

إنشاء ثانوية رسمية في بلدة كفره قضاء بنت جبيل (محافظة النبطية)

مرسوم رقم 8446 تاريخ 04/07/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 19/07/2012. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8446
التاريخ
04/07/2012
الجريدة الرسمية
العدد 31, 19/07/2012, ص. 3407
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8446 تاريخ 04/07/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي) لا سيما المادة 57 منه،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/5/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ ثانوية رسمية في بلدة كفره، قضاء بنت جبيل - محافظة النبطية باسم «ثانوية كفره الرسمية».

المادة 2

مادة 2: تحدد السنوات المنهجية في الثانوية المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تموز 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012