المادة 1
مادة 1: تطلق تسمية «مجمع الرئيس الشهيد رفيق الحريري للتعليم العام والمهني الرسمي» على المجمع التربوي الكائن على العقار رقم 24 من منطقة كترمايا العقارية.
مرسوم رقم 8485 10/07/2012
مرسوم رقم 8485 تاريخ 10/07/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 19/07/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)،
بناء على قرار المجلس البلدي لبلدية كترمايا رقم 42 تاريخ 25/9/2006،
بناء على كتاب وزير الداخلية والبلديات رقم 5977 تاريخ 12/4/2012 المسجل في قلم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت الرقم 4417/6 تاريخ 27/4/2012،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تطلق تسمية «مجمع الرئيس الشهيد رفيق الحريري للتعليم العام والمهني الرسمي» على المجمع التربوي الكائن على العقار رقم 24 من منطقة كترمايا العقارية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تموز 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب
نصوص ذات صلة