Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8627 07/08/2012

قبول هبة مقدمة من جمعية العزم والسعادة - طرابلس لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

مرسوم رقم 8627 تاريخ 07/08/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 16/08/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8627
التاريخ
07/08/2012
الجريدة الرسمية
العدد 35, 16/08/2012, ص. 3649
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8627 تاريخ 07/08/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/7/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة في جمعية العزم والسعادة - طرابلس لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش لترميم بعض المباني العائدة لطبابة منطقة الشمال في ثكنة بهجت غانم - طرابلس، وهي بقيمة /200.000/د.أ، اي ما يوازي /301.500.000/ل.ل. (ثلاثماية وواحد مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012