المادة 1
مادة 1: ضمت بلدية بيت يونس الى اتحاد بلديات جرد القيطع - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي.
مرسوم رقم 8754 23/08/2012
مرسوم رقم 8754 تاريخ 23/08/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 30/08/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 15997 تاريخ 23/12/2005 (إنشاء اتحاد بلديات جرد القيطع)،
بناء على قرار بلدية بيت يونس رقم 2 تاريخ 30/6/2010،
بناء على قرار اتحاد بلديات جرد القيطع رقم 75 تاريخ 2/6/2012،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت بلدية بيت يونس الى اتحاد بلديات جرد القيطع - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 23 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل
نصوص ذات صلة