المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة زينب حسن اسماعيل من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم رقم 8900 18/09/2012
مرسوم رقم 8900 تاريخ 18/09/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 27/09/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة زينب حسن اسماعيل المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 610/ 2030 تاريخ 16/3/2012 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 11/1/2012 تحت رقم 30/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية الهولندية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة زينب حسن اسماعيل من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 ايلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل
نصوص ذات صلة