المادة 1
مادة 1: تنهى اعتباراً من تاريخ 5/10/2012 لبلوغه السن القانونية خدمة القاضي السيد اندره جرجي صادر (رقمه المالي 175) رئيس غرفة لدى مجلس شورى الدولة وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم رقم 8781 29/08/2012
مرسوم رقم 8781 تاريخ 29/08/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 06/09/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 (نظام مجلس شورى الدولة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،
بناء على المرسوم رقم 8244 تاريخ 30/5/2012 المتضمن تصحيح اسم القاضي السيد اندرا جرجي صادر بحيث يصبح اندره بدلاً من اندرا،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنهى اعتباراً من تاريخ 5/10/2012 لبلوغه السن القانونية خدمة القاضي السيد اندره جرجي صادر (رقمه المالي 175) رئيس غرفة لدى مجلس شورى الدولة وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة