المادة 1
مادة 1: قبلت مواد الاغاثة المبينة في بوليصة الشحن رقم DE1844071 تاريخ 8/6/2012 المرفقة بهذا المرسوم والمقدمة من جمعية «عكارنا» لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية.
مرسوم رقم 8766 27/08/2012
مرسوم رقم 8766 تاريخ 27/08/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 06/09/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/8/2012يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت مواد الاغاثة المبينة في بوليصة الشحن رقم DE1844071 تاريخ 8/6/2012 المرفقة بهذا المرسوم والمقدمة من جمعية «عكارنا» لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: وائل ابو فاعور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة