المادة 5
مادة 5: يحق للمديرية العامة للنقل البري والبحري - بواسطة اجهزتها وموظفيها المكلفين بصورة رسمية أن يدخلوا المنطقة المرخص بها - بموجب هذا المرسوم وأقسام منشآتها للمراقبة وإجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقاً للمهام الموكولة إليهم.
مرسوم رقم 8922 تاريخ 21/09/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 8922 تاريخ 21/09/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 27/09/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: يحق للمديرية العامة للنقل البري والبحري - بواسطة اجهزتها وموظفيها المكلفين بصورة رسمية أن يدخلوا المنطقة المرخص بها - بموجب هذا المرسوم وأقسام منشآتها للمراقبة وإجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقاً للمهام الموكولة إليهم.
المادة 5 من مرسوم رقم 8922 تاريخ 21/09/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/232848/article/5/