Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8922 تاريخ 21/09/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 8922 تاريخ 21/09/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 27/09/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: على المرخص له أن يدفع الى وزارة المالية لقاء هذا الإشغال بدلاً سنوياً رمزياً قدره الف ليرة لبنانية لا غير استناداً لأحكام المادة 17 من القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 المتعلق بالأملاك العمومية.

المادة 6 من مرسوم رقم 8922 تاريخ 21/09/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/232848/article/6/