المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد جان القاعي رئيس ومدير شركة (SAD) لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - الفوج المجوقل، وهي عبارة عن /700/م3 من مادة البحص، وتقدّر قيمة الهبة بحوالي /10.500.000/ل.ل (عشرة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 8788 29/08/2012
مرسوم رقم 8788 تاريخ 29/08/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 06/09/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/8/2012
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد جان القاعي رئيس ومدير شركة (SAD) لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - الفوج المجوقل، وهي عبارة عن /700/م3 من مادة البحص، وتقدّر قيمة الهبة بحوالي /10.500.000/ل.ل (عشرة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة