المادة 1
مادة 1: رخص للسيد خالد محمد خميس من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم رقم 8839 07/09/2012
مرسوم رقم 8839 تاريخ 07/09/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 13/09/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد خالد محمد خميس المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2839/2030 تاريخ 2/12/2011 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 3/10/2011 تحت رقم 245/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية البلغارية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد خالد محمد خميس من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 ايلول2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل
نصوص ذات صلة