المادة 1
مادة 1: رخص للسيد وليم اليا البواري من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.
مرسوم رقم 8840 07/09/2012
مرسوم رقم 8840 تاريخ 07/09/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 13/09/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد وليم اليا البواري المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2001/2030 تاريخ 19/8/2011 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في واشنطن بتاريخ 11/7/2011 تحت رقم 1170/12م والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الاميركية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد وليم اليا البواري من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 ايلول2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل
نصوص ذات صلة