المادة 1
مادة 1: قبلت الهبات العينية المدرجة أدناه والمقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام وفقاً لما يلي:
مرسوم رقم 8937 21/09/2012
مرسوم رقم 8937 تاريخ 21/09/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 04/10/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/8/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبات العينية المدرجة أدناه والمقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام وفقاً لما يلي:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 أيلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة