Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8968 29/09/2012

قبول هبة مقدمة من شركة "Droguerie de L'union" لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

مرسوم رقم 8968 تاريخ 29/09/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 11/10/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8968
التاريخ
29/09/2012
الجريدة الرسمية
العدد 43, 11/10/2012, ص. 4420
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8968 تاريخ 29/09/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته(قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/9/2012

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العينية المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، والمقدمة لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش من شركة {Droguerie de L'union} وهي عبارة عن ادوية تقدر قيمتها بحوالي /183.076.825/ل.ل (مئة وثلاثة وثمانون مليونا وستة وسبعون الفا وثمانماية وخمس وعشرون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 أيلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012