المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه، والمقدمة من السلطات الاميركية لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وتقدر قيمتها ب /75.900.000/ل.ل (خمسة وسبعون مليونا وتسعماية الف ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 8970 29/09/2012
مرسوم رقم 8970 تاريخ 29/09/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 11/10/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته(قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/9/2012
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه، والمقدمة من السلطات الاميركية لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وتقدر قيمتها ب /75.900.000/ل.ل (خمسة وسبعون مليونا وتسعماية الف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 أيلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة