Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 18/10/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

تكرس قرارات لجنة الاسمدة الزراعية بعد اتخاذها بقرارات تصدر عن وزير الزراعة، باستثناء قرارات الترخيص بتعاطي المهن التي يعطيها مدير عام وزارة الزراعة.

المادة 5 من مرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/233407/article/5/