Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 18/10/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

لا يجوز اتخاذ قرارات تتعلق بإحدى المهن المنصوص عنها في المادة الثالثة من المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 ما لم يكن ممثل المهنه حاضراً، وفي حال تغيبه بعد دعوته مرتين متتاليتين مع الإيضاح في الدعوة بأن الموضوع المطروح يتعلق بالمهنة التي يمثلها تصبح اللجنة في حل من هذا الشرط وتتخذ قراراتها بدون حضوره على أن يرد في حيثيات القرار ما يشير الى هذا التغيب.

المادة 4 من مرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/233407/article/4/