المادة 1
مادة 1:
يلغى المرسوم رقم 13828 تاريخ 24/12/2004 المتعلق بحفظ وظيفة محافظ لبنان الجنوبي في ملاك وزارة الداخلية والبلديات مؤقتا لقدماء رجال الجيش والقوى الأمن الداخلي والأمن العام.
مرسوم رقم 9202 01/11/2012
مرسوم رقم 9202 تاريخ 01/11/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 08/11/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
بعد إستشارة هيئة مجلس الخدمة المدنية بموجب الرأي رقم 118/س/و تاريخ 10/9/2012،
بعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 390/2011 - 2012 تاريخ 18/9/2012،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1:
يلغى المرسوم رقم 13828 تاريخ 24/12/2004 المتعلق بحفظ وظيفة محافظ لبنان الجنوبي في ملاك وزارة الداخلية والبلديات مؤقتا لقدماء رجال الجيش والقوى الأمن الداخلي والأمن العام.
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 1 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة