Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9221 01/11/2012

تصحيح خطأ مادي وارد في المرسوم رقم 6436 تاريخ 6/10/2011 (المُتعلق بإعطاء وزارة الأشغال العامة والنقل سلفة خزينة )

مرسوم رقم 9221 تاريخ 01/11/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 08/11/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9221
التاريخ
01/11/2012
الجريدة الرسمية
العدد 47, 08/11/2012, ص. 5343
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9221 تاريخ 01/11/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/8/2011

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 6436 تاريخ 6/10/2011 والمُتعلق بإعطاء وزارة الأشغال العامة والنقل سلفة خزينة بحيث يكون التفقيط (فقط ثلاثة مليارات وخمسماية وخمسون مليون ليرة لبنانية لا غير) بدلا من (فقط ثلاثة مليارات وخمسماية وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا المرسوم ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012