المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من حكومة جمهورية الصين الشعبية بواسطة سفارتها في لبنان لصالح الحكومة اللبنانية - الهيئة العليا للاغاثة وهي عبارة عن مواد لمساعدة النازحين السوريين الموجودين في لبنان.
مرسوم رقم 9117 17/10/2012
مرسوم رقم 9117 تاريخ 17/10/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 25/10/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/10/2012 .
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من حكومة جمهورية الصين الشعبية بواسطة سفارتها في لبنان لصالح الحكومة اللبنانية - الهيئة العليا للاغاثة وهي عبارة عن مواد لمساعدة النازحين السوريين الموجودين في لبنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة