Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9241 02/11/2012

قبول هبة مقدمة من الجمعية الخيرية Mennonite Central Committee العاملة في الولايات المتحدة الاميركية لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية

مرسوم رقم 9241 تاريخ 02/11/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 15/11/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9241
التاريخ
02/11/2012
الجريدة الرسمية
العدد 48, 15/11/2012, ص. 5624-5626
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9241 تاريخ 02/11/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/10/2012

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدولين المرفقين بهذا المرسوم والمقدمة من الجمعية الخيرية Mennonite Central Committee العاملة في الولايات المتحدة الاميركية لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية وذلك لدعم جهود اغاثة النازحين السوريين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: وائل ابو فاعور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012