المادة 1
مادة 1: ابرمت اتفاقية القرض بقيمة /40/ مليون د.أ. الموقعة بتاريخ 12/10/2011 بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ مشروع الانماء التربوي الثاني.
مرسوم رقم 9249 07/11/2012
مرسوم رقم 9249 تاريخ 07/11/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 15/11/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ابرمت اتفاقية القرض بقيمة /40/ مليون د.أ. الموقعة بتاريخ 12/10/2011 بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ مشروع الانماء التربوي الثاني.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور
نصوص ذات صلة