المادة 1
مادة 1: رخص للسيد وسام عبد الناصر سكاف حلبي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم رقم 9281 12/11/2012
مرسوم رقم 9281 تاريخ 12/11/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 22/11/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد وسام عبد الناصر سكاف حلبي المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 534/2030 تاريخ 7/3/2012 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 11/1/2011 تحت رقم 32/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الهولندية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد وسام عبد الناصر سكاف حلبي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل
نصوص ذات صلة