المادة 1
مادة 1: رخص للسيد سعيد داود المكاري من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية.
مرسوم رقم 9283 12/11/2012
مرسوم رقم 9283 تاريخ 12/11/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 22/11/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد سعيد داود المكاري المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2530/2030 تاريخ 21/10/2011 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فرصوفيا بتاريخ 10/8/2011 تحت رقم 263/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الليتوانية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد سعيد داود المكاري من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل
نصوص ذات صلة