المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة الواردة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من جمعية كوبياك الفرنسية (COBIAC) لصالح وزارة الثقافة، وهي عبارة عن مجموعة كتب تقدر بحوالي (7359 كتابا) موزعة على /21/ مجموعة، لتوزيعها على المكتبات العامة.
مرسوم رقم 9118 17/10/2012
مرسوم رقم 9118 تاريخ 17/10/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 25/10/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الثقافة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/10/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة الواردة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من جمعية كوبياك الفرنسية (COBIAC) لصالح وزارة الثقافة، وهي عبارة عن مجموعة كتب تقدر بحوالي (7359 كتابا) موزعة على /21/ مجموعة، لتوزيعها على المكتبات العامة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الثقافة الامضاء: كابي ليون وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة