Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9315 16/11/2012

تعيين ضابطين عامين في الجيش في وظيفتين

مرسوم رقم 9315 تاريخ 16/11/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 22/11/2012. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9315
التاريخ
16/11/2012
الجريدة الرسمية
العدد 49, 22/11/2012, ص. 5717-5718
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9315 تاريخ 16/11/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) لاسيما المادة 21 منه،

بناء على إنهاء قائد الجيش بعد استطلاع رأي رئيس الأركان،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين كل من الضابطين العامين في الجيش الوارد إسماهما أدناه في الوظيفة المقابلة لإسم كل منهما: - العميد الركن مارون الحتي -- نائباً لرئيس الأركان للتخطيط - العميد الركن علي حمود -- نائباً لرئيس الأركان للعمليات

المادة 2

مادة 2: يوقف العمل بكافة النصوص والأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012