Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9353 تاريخ 17/11/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من مرسوم رقم 9353 تاريخ 17/11/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 29/11/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

مادة 31: بلوغ السن القانونية: أولاً: - تنتهي خدمة الأجير العادي حكماً في اليوم الذي يُكمل فيه الرابعة والستين من عمره، وينقطع عنه أجره منذ هذا التاريخ حتى ولو لم يصدر أي قرار بإنهاء خدمته. في حين يمكن استخدام الاجراء الموسميين لمدة تزيد عن السن المحدد اعلاه. ثانياً: تُنهى خدمة الأجير بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام.

المادة 31 من مرسوم رقم 9353 تاريخ 17/11/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/233708/article/31/