Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 13/12/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

يؤلف وزير المالية بناءً على اقتراح مدير اليانصيب وموافقة اللجنة العليا لجاناً خاصة تتولى الاشراف والرقابة على كل العاب اليانصيب وفقاً للقوانين والانظمة المتعلقة بها.

ترتبط هذه اللجان باللجنة العليا وتمارس الصلاحيات المناطة بها وتتقاضى التعويضات المحددة في قرار التأليف.

يُعطى موظفو مديرية اليانصيب الوطني المنتدبون للاشراف على السحوبات على انواعها تعويضاً مقطوعاً يُحدد بقرار من وزير المالية بناءً على اقتراح مدير اليانصيب الوطني.

المادة 14 من مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/233801/article/14/