Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9522 تاريخ 12/12/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 9522 تاريخ 12/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 20/12/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عن السنة الاولى رسم استعمال المياه للاغراض الصناعية مفصل كما يلي: 60م3 (ضرب) 365 يوم (ضرب) 600 ل.ل. = 13.140.000 ل.ل (فقط ثلاثة عشر مليوناً ومائة واربعون الف ليرة لبنانية لا غير) بالاضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفاً خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه المرسوم على ان يتم تسديد الرسوم للسنين اللاحقة حسب كمية المياه المستخرجة فعلاً من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 8 من مرسوم رقم 9522 تاريخ 12/12/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/233997/article/8/